الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

رخصة التجزئة


المرسوم التنفيذي 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991 المعدل و المتمم، يحدد كيفيات تحضير شهادات التعمير و تسليمها.

1- الموضوع: هو عملية تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو عدة قطع.
2- الملف الإداري:
طلب صاحب الملكية أو وكيله،
نسخة من عقد الملكية أو وكالة.
3- الملف التقني:
مخطط وضعية،
مخطط شبكات الطرق المختلفة للإنجاز،
دفتر الشروط.
4- الإيداع:
المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع الأرضية
5- آجال التسليم:
3 أشهر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي- بحضور مخطط شغل الأراضي،
4 أشهر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي- في غياب مخطط شغل الأراضي،
4 أشهر من طرف الوالي بالنسبة للتجزيئات الواقعة في المناطق الخاصة
4 أشهر من طرف الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية وطنية أو جهوية.
6- التأجيل الممنوح:
الحد الأقصى 1 سنة ، في حالة ما كانت أداة التهيئة و التعمير في طور الإعداد.
7- الطعن:
الحق في إدخال طعن سلمي أو رفع دعوة قضائية.
ملاحظة :
تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات التالية:
إذا لم تتم مباشرة الأشغال خلال أجل ثلاثة سنوات،
إذا لم تستكمل الأشغال خلال أجل ) ثلاثة سنوات كحد أقصى. )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق